الشيخ محمد الجواهري
145
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ( 1 ) .
--> ( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 90 . ( 2 ) أو تسعة على رأي السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لأنّه يرى أن أخذ مال الناصب أيضاً عنواناً مستقلاً لوجوب الخمس على ما تقدم في غنائم دار الحرب في المسألة 2 الرقم العام ] 2878 [ ص 36 - 39 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 22 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 4 ) الكافي 5 : 125 / 5 ، الوسائل ج 9 : 506 باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .